ميرزا حسين النوري الطبرسي
261
مستدرك الوسائل
في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم " . وفي بعض ( 3 ) نسخه : " ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف " . 12 * ( باب ان الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع ، حتى يستوي ريشه ثم يخلى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ) * [ 10857 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله " الخبر . [ 10858 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به ؟ قال : " لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم " . [ 10859 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستويا خلى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ، ثم يخلي عنه " .
--> ( 3 ) في بعض نسخه ص 72 . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . 3 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 21 .